الظهر قبل العصر (١) ـ وبه قال ربيعة (٢) ـ لقول العبد الصالح عليهالسلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٣).
وقال الشافعي : أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظلّ كل شيء مثله (٤) لحديث جبرئيل عليهالسلام (٥) وهو يدل على الأفضلية.
وقال أبو حنيفة : يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (٦) ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله كان وسط النهار (٧).
ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه ، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.
مسألة ٢٩ : آخر وقت العصر للفضيلة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا (٨) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٩) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١٠) وقوله تعالى :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٣٩ ـ ٦٤٧.
(٢) المغني ١ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٩٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ـ ٨٧٦.
(٤) المجموع ٣ : ٢١ ، الام ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٤ و ١٩ ، المغني ١ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٩.
(٥) سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦٦.
(٦) هود : ١١٤.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٢ ، المغني ١ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٩ ، المحلى ٣ : ١٦٥.
(٨) منهم : المرتضى في الناصريات : ٢٢٩ المسألة ٧٢ ، وابن زهرة في الغنية : ٤٩٤ ، والمحقق في المعتبر : ١٣٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠.
(٩) المجموع ٣ : ٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ٥١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٥.
(١٠) الاسراء : ٧٨.