تذنيب : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك (٢) ، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.
مسألة ١٨١ : الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وأحمد في رواية (٣) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر (٤) ، وقال ابن عباس : إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم (٥) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه » (٦) ، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء.
وقال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يصلى عليه (٧) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم (٨) ، ولأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصلّ عليه
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٤ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
(٢) المجموع ٥ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٢ ، المحلى ٥ : ١٤٠.
(٣) المجموع ٥ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٥١ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٤ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٩٥ ـ ٢٢٩٦ ، سنن النسائي ٤ : ٦١ ـ ٦٢.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢.
(٦) الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٣.
(٧) الام ١ : ٢٦٧ ، مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.
(٨) صحيح البخاري ٢ : ١١٥ و ٥ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ و ٣١٣٥ ، سنن الترمذي.