مسألة ٣١ : وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق ، وللإجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، لأن عبد الله بن عباس قال : الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء (١) ، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عمّ الوقت.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إن الله افترض أربع صلوات ، صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » (٢) ولأن وقت العشاء ممتد الى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.
وقال الشيخ ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل : آخره للمختار الى ذهاب الشفق ، وللمضطر الى الانتصاف بقدر العشاء (٣) وفي قول آخر للشيخ : آخره ثلث الليل (٤) وفي رواية إلى ربع الليل (٥) ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول للمرتضى (٦).
وللمضطر الى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.
وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، والزهري : آخره غيبوبة الشفق المغربي ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (٧) ، لأن النبيّ عليهالسلام قال : ( وقت المغرب ما لم يسقط ثور
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٣٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨.
(٣) المبسوط ١ : ٧٤ ـ ٧٥ وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : ١٣٧.
(٤) لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١ ـ ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤.
(٦) حكى قولهما المحقق في المعتبر : ١٣٧.
(٧) اللباب ١ : ٥٦ ، المغني ١ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٢ ، المنتقى ١ : ١٤ ، المجموع ٣ : ٢٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦.