الصلاة ) (١).
وقال أبو حنيفة ، وزفر ، والأوزاعي ، والمزني : أنه البياض (٢) لأن أبا مسعود الأنصاري قال : رأيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي هذه الصلاة حين يسودّ الأفق (٣). ولا حجة فيه لأنه إذا غابت الحمرة اسود الأفق ، لأنّ البياض ينزل ويخفى ، على أنه يجوز تأخيرها الى ذلك.
وحكي عن أحمد : أن الشفق : البياض في الحضر ، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران ، فإذا غاب البياض علم الدخول (٤).
مسألة ٣٤ : وآخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى نصفه ـ وهو قول المرتضى ، وابن الجنيد (٥) ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال ابن المبارك ، والثوري ، وأبو ثور ، وأحمد في رواية (٦) ـ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ووقت العشاء الى نصف الليل ) (٧) ، وعن أنس قال : أخّر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم العشاء الى نصف الليل (٨).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها غسق الليل » (٩) وهو نصف الليل.
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٣٧٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٦٩ ـ ٣.
(٢) المجموع ٣ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٣.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٠٨ ـ ٣٩٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٥٠ ـ ١.
(٤) المغني ١ : ٤٢٥ ، مسائل أحمد : ٢٧.
(٥) حكى قولهما في المعتبر : ١٣٨.
(٦) المجموع ٣ : ٣٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨ ، المغني ١ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٤.
(٧) صحيح مسلم ١ : ٤٢٧ ـ ١٧٢.
(٨) صحيح البخاري ١ : ١٥٠.
(٩) الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٣.