مسألة ٣٥ : أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني ـ وهو البياض المعترض في أفق السماء ـ ويسمى الصبح الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح ، وسمّي صبحا لأنه جمع بين حمرة وبياض ، ولا عبرة بالأول الكاذب الخارج مستدقا صاعدا كذنب السرحان ، ويسمى الخيط الأسود ـ وهو قول العلماء كافّة ـ ولا يتعلق بالفجر الأول حكم بحال.
قال الباقر عليهالسلام : « الفجر هو الخيط الأبيض ، وليس هو الأبيض صعدا ، ولا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه » (١).
مسألة ٣٦ : وآخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح ، وللإجزاء إلى طلوع الشمس
ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ) (٣) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وقت الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس » (٤).
وقال الشيخ : وقت المختار الى أن يسفر الصبح ، وللمضطر الى طلوع الشمس (٥) ، وبه قال الشافعي وأحمد (٦) لأنّ جبرئيل عليهالسلام صلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر (٧) ، وهو يدل على الأفضلية.
مسألة ٣٧ : وقت نافلة الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شيء
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ٣٧ ـ ١١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٤ ـ ٩٩٤ ، والكافي ٣ : ٢٨٢ ـ ١ وفيه عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ١٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٩٧.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٢٧ ـ ١٧٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٩ ـ ٣٩٦ ، سنن البيهقي ١ : ٣٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٨.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦٧ المسألة ١٠.
(٦) المجموع ٣ : ٤٣ ، المغني ١ : ٤٢٩.
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٨٠ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٥٦ ـ ١.