مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قاله الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط (١).
وفي النهاية : نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر أربعة أقدام (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر. ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٣) وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين (٤) جار هذا المجرى لقول الصادق عليهالسلام : « في كتاب علي عليهالسلام : القامة ذراع » (٥).
وقال الشافعي في أحد الوجهين : وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفي الآخر : ما لم يخرج وقت الفرض (٦).
وقال أحمد : كلّ سنّة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها الى فعل الصلاة ، وكلّ سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة الى خروج وقتها (٧).
مسألة ٣٨ : وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٥٧ المسألة ٤ و ٥٢٥ المسألة ٢٦٦ ، الجمل والعقود : ١٧٤ ، المبسوط ١ : ٧٦.
(٢) النهاية : ٦٠.
(٣) المعتبر : ١٣٩ ، الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٢٠ ـ ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، وفي غير المعتبر : عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٢ و ٢٥١ ـ ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٣ و ٢٥٦ ـ ٩١٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥١ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ـ ٩٠٠.
(٦) المجموع ٤ : ١١.
(٧) المغني ١ : ٨٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٧٠.