ـ وبه قال الشافعي في وجه (١) ـ لأنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة ، ولقول الصادق عليهالسلام : « كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ثلاثا المغرب ، وأربعا بعدها » (٢) وفي وجه للشافعي : تمتد سنّة المغرب إلى أن يصلّي صلاة العشاء (٣) ، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها ، لأنه ابتداء وقت فريضة أخرى فلا يسوغ التطوع ، لقول الباقر عليهالسلام : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (٤).
وأما وقت الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء ، لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد وقت متبوعها ، وللشافعي وجهان : أحدهما : امتداد وقت نافلة العشاء الى طلوع الفجر ، لأنه وقت العشاء عنده ، والثاني : الى أن يصلّي الصبح (٥).
مسألة ٣٩ : ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، وعليه علماؤنا.
وقال الشافعي : الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل (٦) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل ذلك.
وهو معارض بقول عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ينام أول الليل ويحيى آخره (٧) ، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليهالسلام : « أفضل
__________________
(١) المجموع ٤ : ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ـ ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٧٧٤.
(٣) المجموع ٤ : ١١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦١ و ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦.
(٥) المجموع ٤ : ١١.
(٦) الام ١ : ١٤٣ ، المجموع ٤ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٤.
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٦٦ ، صحيح مسلم ١ : ٥١٠ ـ ٧٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٦٥ ، سنن النسائي ٣ : ٢١٨ ، مسند احمد ٦ : ١٠٢ و ٢٥٣.