التكبيرة ، ونمنع الأصل في الثاني ، وسيأتي.
فروع :
أ ـ إذا أدرك من الصلاة ركعة وجبت تلك ولا يجب ما قبلها ، أمّا إذا كانت مما لا يجمع إليها فبالإجماع كالظهر مع الصبح ، وأما إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء فكذا عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد أقواله (١) ـ لأن الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان عليه ، كما لو خرج وقت العصر والعشاء معذورا ، ولأنّ التكليف يستدعي وقتا يتسع له ، وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق ، ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة ، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها » (٢) وسئل الباقر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الاولى؟ قال : « لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » (٣) وقال الصادق عليهالسلام : « إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » (٤).
وللشافعي أربعة أقوال أخر :
أ ـ إنها تدرك الفريضتين بإدراك ركعة واحدة فيدرك الظهر والعصر بإدراك ركعة من العصر ، لأن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس أوجبا على الحائض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء ، ولا نعرف لهما مخالفا ، ولأنّ وقت الثانية وقت الاولى في حال العذر فإنه من أدرك عصر يوم
__________________
(١) المجموع ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٧٤ و ٧٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦ ، المغني ١ : ٤٤١.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ ـ ١٢٠٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٥ ـ ٤٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠١ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٧.