للحسن البصري (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (٢).
مسألة ١٨٣ : وليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر والقلب ، أو الصدر نفسه عند علمائنا ، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم ، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظم عليهالسلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (٣).
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب (٤).
وعن الصادق عليهالسلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » وذكره ابن بابويه (٥) ، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، مسند احمد ٥ : ١٩ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٣.
(٤) المعتبر : ٨٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٥ ، وانظر كذلك الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٩٨٧.