قال الشافعي ، وأحمد في رواية (١) ـ لأن الردة غير مسقطة على ما تقدم ، ولأنه قد كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقي الوجوب بحاله لأنه لم يأت به ، وقال أبو حنيفة : لا يجب (٢). لما تقدم.
ب ـ لو شرب مسكرا ، أو دواء مرقدا ، أو مزيلا للعقل فإن علم حاله وجب عليه القضاء وإلاّ فلا.
ولو شرب دواء فذهب عقله فإن شربه للتداوي وليس الغالب فيه ذهاب العقل سقط القضاء ، وإن شربه لزوال عقله لم يسقط.
ولو شرب مسكرا لم تصح صلاته إن لم يحصّل ما يفعله ، ولا يسقط عنه فرض الصلاة بذلك لإجماع العلماء على تكليف السكران لقول علي عليهالسلام : « إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، فاجلدوه جلد المفتري » (٣). فألزمه الصحابة بذلك حكم الافتراء في حال سكره.
ج ـ لو ارتد ثم جن فالوجه عدم قضاء أيام الجنون ، وكذا لو سكر ثم جن لسقوط التكليف.
وقال الشافعي : يقضي المرتد أيام الجنون ، وفي قضاء السكران وجهان : القضاء لأن السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كالمرتد ، والمنع لأن المرتد في أيام جنونه مرتد حكما ، والسكران في دوام الجنون ليس بسكران قطعا (٤). ولو ارتدت المرأة ، أو سكرت ثم حاضت لم يكن عليها قضاء أيام
__________________
(١) المجموع ٣ : ٥ ، المغني ١ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٣.
(٢) المجموع ٣ : ٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.
(٣) الموطأ ٢ : ٨٤٢ ـ ٢ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٢١ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٦٦ ـ ٢٤٥.
(٤) المجموع ٣ : ٩ ، فتح العزيز ٣ : ٩٩ و ١٠١.