غلط لأن العبد مأمور بالظهر فإذا صلاّها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة بخلاف الصبي.
د ـ لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة ، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة والطهارة إن لم يكن متطهرا أو قدر ركعة إن كان وجب عليه الفعل ، فإن أهمل وجب القضاء ، وإن قصر عن ذلك لم يجب بل استحب.
البحث الرابع : في الأوقات المكروهة.
مسألة ٤٥ : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة :
أ ـ عند طلوع الشمس الى ارتفاعها.
ب ـ عند غروبها.
ج ـ عند قيامها وسط النهار الى أن تزول إلاّ يوم الجمعة.
د ـ بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس.
هـ ـ بعد العصر حتى تغرب الشمس.
اثنان من هذه متعلقة بالفعل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وما بعد العصر حتى تغرب ، وثلاثة للوقت لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، ثم إذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ) (١) ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في تلك الأوقات (٢) ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٥٣ ، الموطأ ١ : ٢١٩ ـ ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٨.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٥٣ ، الموطأ ١ : ٢١٩ ـ ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، مسند احمد ٤ : ٣٤٨.