وبه قال الشافعي ، وأحمد (١).
وقال ابن المنذر : لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس ، وإنما المنهي عنه ما رواه عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب (٢) ، ومعنى تتضيف أي تميل ، ومنه سمي الضيف ، والتخصيص يدل على نفي ما عداه ، وعن علي عليهالسلام أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر (٣) ، وقال داود : يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٤).
مسألة ٤٦ : النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصلّ لم يكره له التنفل وإن صلى غيره ، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصلّ غيره ، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.
وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك ـ وبه قال الحسن ، والشافعي (٥) ـ لأن النبي عليهالسلام قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) (٦) ولقول الصادق عليهالسلام : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع
__________________
(١) الام ١ : ١٤٩ ، المجموع ٤ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٠.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣ ، وانظر المغني ١ : ٧٩٠ ، والشرح الكبير ١ : ٨٣٥.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٤٥٩.
(٤) المجموع ٤ : ١٧٢.
(٥) المجموع ٤ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٢.
(٦) سنن الترمذي ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ـ ١٨٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣.