الشمس » (١).
وقال أصحاب الرأي : النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) (٣) وفي حديث آخر : ( إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر ) (٤).
مسألة ٤٧ : إنما تكره في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ) فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) ، ودخل صلىاللهعليهوآلهوسلم على أم سلمة بعد العصر فصلّى ركعتين فقالت أم سلمة : ما هاتان الركعتان؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ) (٧).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن قضاء النوافل فقال : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » (٨) وسئل الكاظم عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٦.
(٢) المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٢.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٥ ـ ١٢٧٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٥.
(٤) كنز العمال ٧ : ٤١٤ ـ ١٩٥٨٣ ( عن الطبراني ).
(٥) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح الباري ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ ، المغني ١ : ٧٩٣ ـ ٧٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٨.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٢ ـ ١٢٦٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٤ ـ ٤٢٢ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧.
(٧) سنن أبي داود ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ ـ ١٢٧٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٤ و ٣٢٥.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٤.