عن قضاء صلاة الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل » (١).
وقال المفيد : يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها. وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر (٢) ، ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهي ، وابتدائها وإن كان لها سبب (٣) ـ وعن أحمد روايتان (٤) ـ لعموم النهي (٥) ، والجواب : الخاص مقدم.
مسألة ٤٨ : النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ ، وورود لفظ الكراهة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأن النهي يدل على التحريم (٦) ، وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض.
إذا عرفت هذا فإن النهي عن التنفل لا عن الفرائض ، فلا يكره عندنا قضاء الفرائض ، ولا ابتداؤها في هذه الأوقات ـ وبه قال علي عليهالسلام ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد بن حنبل (٧) ـ لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٨٩ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٠.
(٢) المقنعة : ٢٣ و ٣٥.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢ و ١٥٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٩٦ ، المنتقى ١ : ٣٦٢ و ٣٦٣ ، القوانين الفقهية : ٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٣ ، فتح الباري ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ ، المغني ١ : ٧٩٤.
(٤) المغني ١ : ٧٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤١ ، فتح العزيز ٣ : ١١٣.
(٥) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣.
(٦) شرح فتح القدير ١ : ٢٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٠ ، الكفاية ١ : ٢٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٣.
(٧) فتح العزيز ٣ : ١٠٩ ، المغني ١ : ٧٨٣ و ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٣ ، القوانين الفقهية : ٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٣.