( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها » (٢).
وقال أصحاب الرأي : لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلاّ عصر يومه عند اصفرار الشمس ، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شيء من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن ، لعموم النهي (٣) ، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل (٤). والنهي مخصوص بعصر يومه ، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم ينتقض بذلك.
فروع :
أ ـ لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) (٦).
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ ـ ٣١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ـ ٤٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠ و ٢٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥.
(٤) فتح العزيز ٣ : ١١٣ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٣ ، القوانين الفقهية : ٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٠ ، اللباب ١ : ٨٨ ـ ٨٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٠.
(٥) المجموع ٣ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٤٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٧.