وقال أصحاب الرأي : تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي (١).
والخاص مقدم.
ب ـ في انعقاد النوافل في هذه الأوقات إشكال ينشأ من النهي ، فأشبهت صوم يوم العيد ، ومن الترغيب في الصلاة مطلقا ، وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرائض فيها فصارت كالصلاة في الحمام ، وللشافعية وجهان (٢) ، إذا ثبت هذا ، فلو نذر أن يصلي في هذه الأوقات انعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلاّ فلا.
ج ـ يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو موقتا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لاختصاص النهي بالنافلة ، والنذر واجب.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأن وجوبها معلق بفعله وهو النذر فأشبه النافلة الواجبة بالدخول فيها (٤). ويبطل بسجود التلاوة ، فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ، ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة.
مسألة ٤٩ : لو صلى الصبح ، أو العصر ، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة استحب له إعادتها عندنا ـ وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وأبو ثور (٥) ـ لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى الصبح في مسجد خيف ،
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٣ : ٤٧ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤.
(٢) المجموع ٤ : ١٨١ ، فتح العزيز ٣ : ١٢٨.
(٣) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح الباري ٢ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، الميزان ١ : ١٧١ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٥.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٣ ، فتح الباري ٢ : ٤٧ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٥ ، الميزان ١ : ١٧١ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤.
(٥) المجموع ٤ : ٢٢٣ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٦.