فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد ، فقال لهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لما ذا لم تصليا معنا؟ ) فقالا : كنا قد صلينا في رحالنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا جئتما فصلّيا معنا ، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة ) (١).
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الإعادة لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي (٢) لعموم الحديث (٣) وما ذكرناه أخص فتقدم.
وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي : يعاد الجميع إلاّ المغرب لئلا يتطوع بوتر (٤). وقال ابن عمر ، والنخعي : تعاد الصلوات كلها إلاّ الصبح ، والمغرب (٥). وقال الحكم : إلاّ الصبح وحدها (٦).
فروع :
أ ـ لا فرق في استحباب الإعادة بين أن تقام الصلاة وهو في المسجد أو لا ، ولا بين أن يدخل وهم يصلّون أو لا ، وشرط أحدهما أحمد (٧).
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ٤٢٤ ـ ٢١٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٢ و ١١٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ ، موارد الظمآن : ١٢٢ ـ ٤٣٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠١.
(٢) المجموع ٤ : ٢٢٥ ، الميزان ١ : ١٧٤ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٧ و ٢ : ٧.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٨٧ ، المنتقى ١ : ٢٣٤ ، بلغة السالك ١ : ١٥٤ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، الميزان ١ : ١٧٤ ، رحمة الأمة ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
(٥) المجموع ٤ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٨٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
(٦) المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
(٧) المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٦ و ٢ : ٦.