والشعر والظفر (١). والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما.
ولو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه.
وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان (٢).
قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة (٣) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة (٤) ، ولو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيّناه.
فروع :
أ ـ لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.
ب ـ لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.
ج ـ لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٤ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٣ ، المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٧.
(٢) الام ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٥ : ٢٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٤ ، المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٧.
(٣) الام ١ : ٢٦٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٤١ ، التلخيص الحبير ٥ : ٢٧٤.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٨٦.