فروع :
أ ـ لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صحّ ولزم ، وإن لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات ، وللشافعي وجهان : المنع لأنه قصد التنفل ، والجواز لوجود السبب وهو الدخول (١).
ب ـ إذا فاته شيء من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت؟ الوجه المنع عملا بعموم النهي (٢) ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الجواز (٣) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما (٤) ، والفرق ظاهر لأنه عليهالسلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.
ج ـ يجوز قضاء سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ـ وهو مروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي (٥) لأن قيس بن فهد صلاّهما بعد صلاة الفجر ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما هاتان الركعتان؟ ) قلت : لم أكن صليت ركعتي الفجر (٦) ، وسكوته عليهالسلام يدل على الجواز.
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٠ و ١١١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٦٦ ـ ٨٢٥ و ٨٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٤٩ و ١٢٥٠.
(٣) المجموع ٤ : ١٧١ ، فتح العزيز ٣ : ١٣١ ـ ١٣٤.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٧٢ ـ ٨٣٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ ـ ١٢٧٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٨٧ ، المغني ١ : ٧٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤١ ، معالم السنن للخطابي ٢ : ٧٨.
(٦) سنن الترمذي ٢ : ٢٨٥ ـ ٤٢٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٢ ـ ١٢٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٥ ـ ١١٥٤.