ط ـ لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير (١).
مسألة ٥٣ : لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار ـ وبه قال الشافعي ، والحسن ، وطاوس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق (٢) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (٣) ، ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشمس ، وفي ذلك قطع للنوافل ، ويحتاجون الى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
وقال مالك : أكرهه إذا علمت انتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا (٤) ، وأباحه عطاء في الشتاء دون الصيف ( لأن شدة الحر من فيح جهنم ) (٥) وذلك الوقت حين تسجر جهنم (٦) ، ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة ، وأحمد (٧) لعموم
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١.
(٢) المجموع ٤ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ١١٧ ، فتح الباري ٢ : ٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١ ، المغني ١ : ٧٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٢.
(٣) كنز العمال ٧ : ٤١٨ ـ ١٩٥٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٤.
(٤) المغني ١ : ٧٩٦.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ ٦١٥ و ٦١٦ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٥ ـ ١٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، مسند أحمد ٣ : ٥٣ ، المحرر في الحديث ١ : ١٦٠ ـ ١٦٣ ، المعجم الصغير ١ : ١٣٧ ، السنن المأثورة : ١٩٢ ـ ١٢٢ ، متن عمدة الاحكام : ٦٠ ـ ١٤٢ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٨٠ ـ ١٣٠٩.
(٦) المغني ١ : ٧٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٢.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥١ ، المغني ١ : ٧٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٢ ، المجموع ٤ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ١١٨.