البحث الخامس : في القضاء
وسببه فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.
مسألة ٥٥ : إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها بإجماع العلماء لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (١) فإن ذلك وقتها ، لا وقت لها غيره ، ولأن الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن (٢) ، والصلاة آكد من الصوم فهي أولى بوجوب القضاء.
وإنما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء ، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعا ، وكذا الكافر لقوله عليهالسلام : ( الإسلام يجب ما قبله ) (٣) وإن كان الأداء واجبا عليه إلاّ أنه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج ، وترغيبا له في الإسلام ، ويجب على النائم ، والسكران ، والمرتد ، ويستحب للمغمى عليه.
وفي الوجوب على فاقد الطهر لعلمائنا قولان : الوجوب قاله الشيخ ، والمرتضى (٤) ـ وبه قال الليث بن سعد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، والشافعي ،
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧١ ـ ٦٨٠ و ٤٧٧ ـ ٦٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٧ ـ ٦٩٦ و ٦٩٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، مسند احمد ٣ : ١٠٠ و ٢٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٥٦.
(٢) إشارة الى الآية ١٨٤ و ١٨٥ من سورة البقرة.
(٣) مسند احمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، جامع الصغير ١ : ٤٧٤ ـ ٣٠٦٤ ، عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٥ ، طبقات ابن سعد ٧ : ٤٩٧.
(٤) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٢٣٥.