وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي (١) ـ لأنّ الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.
والعدم ، قاله المفيد (٢) وبه قال مالك ، وداود (٣).
وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.
مسألة ٥٦ : ووقت الفائتة حين الذكر لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها؟ : « يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه ، فهذه أحق بوقتها » (٥).
مسألة ٥٧ : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق ، فله مع الذكر التأخير الى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات
__________________
(١) الام ١ : ٥١ ، المجموع ٢ : ٢٧٨ و ٢٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٢ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦ و ٢٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٠ و ٥٤ ، المحلى ٢ : ١٣٩ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٨.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٣٥.
(٣) المنتقى للباجي ١ : ١١٦ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٨.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢١٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ـ ١ ، المحرر في الحديث ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٣ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.