التي مدتها العمر ، لأن وقت الأداء فات ، ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره وإلاّ لزم أن يكون قاضيا للقضاء لو فات ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع.
نعم يستحب المبادرة إليه للأمر بالمسارعة إلى فعل الخير (١) ، وللخلاص من الخلاف وليس واجبا ، لما روي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلاّ بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر (٢).
ولا فرق بين أن يتعمّد تفويت الصلاة وأن لا يتعمد ، وقال الشافعي : إن تعمد لزمه القضاء على الفور ، ولا يجوز له التأخير لأنه عاص بتأخير الصلاة ، ولو وسعنا الأمر عليه في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف وهو غير جائز (٣) ، ونمنع ذلك.
مسألة ٥٨ : الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب أن يصلى الظهر سابقة على العصر ، والمغرب على العشاء لقول الصادق عليهالسلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (٤) وقول الباقر ، والصادق عليهماالسلام : « من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ، ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل بنيّته » (٥).
وكذا الفوائت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب أن يبدأ
__________________
(١) كما في الآية الكريمة (١٤٨) من سورة البقرة ، و (٤٨) من سورة المائدة.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٩٣ ـ ٩٤ ، مسند احمد ٤ : ٤٣٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧٤.
(٣) المجموع ٣ : ٦٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٣ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٤ ، الإستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٠.