والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها ، ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب ، ولهذا لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفلوات ، وترتب الفوائت لمعنى فيها ، وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتيب الأيام.
مسألة ٥٩ : ولا فرق بين كثرة الصلوات وقلتها عند علمائنا في وجوب الترتيب ، فلو فاتته صلوات سنة فما زاد وجب فيها الترتيب ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس ، ولقوله عليهالسلام : ( فليقضها كما فاتته ) (٢).
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة للمشقة (٣). وهو ممنوع.
تذنيب : هذا الترتيب شرط عندنا ، فلو أخل به عمدا بطلت صلاته ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود.
مسألة ٦٠ : تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوائت أو اتحدت على الأقوى ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٦) وهو
__________________
(١) المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤ ، المجموع ٣ : ٧٠.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ و ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٨٣ ، اللباب ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، المغني ١ : ٦٧٧.
(٤) المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤ ، المجموع ٣ : ٧٠.
(٥) الام ١ : ٧٨ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٨٤.
(٦) الاسراء : ٧٨.