سواء كان إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ـ وبه قال ابن عمر ، ومالك ، والليث ، وإسحاق في المأموم (١) وعن أحمد رواية اخرى أن هذا في المأموم ، وأما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة ، وبه قال النخعي ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره (٢).
وقال طاوس ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور : يتم صلاته ، ويقضي الفائتة لا غير (٣) ـ كما قلناه نحن ـ لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٤) إلاّ أن الشافعي قال : يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة ، ولا تجب الإعادة (٥).
وقال أبو حنيفة : يجعل صلاته نفلا ركعتين ، ويقضي الفائتة ، ثم يصلي صلاة الوقت ، فلو تمم صلاته لم تحتسب له (٦).
فروع :
أ ـ لو تلبس بنافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة ، ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نيّة الفرض.
ب ـ لو ذكر فائتة وهناك قوم يصلّون فرض الوقت جماعة فالأولى أن يصلّي معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم.
وقال الشافعي : الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن
__________________
(١) المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٤ و ٣٥ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، مسائل أحمد : ٤٨ و ٤٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٢) المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤.
(٣) الام ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٦٧٧ ، المجموع ٣ : ٧٠.
(٤) محمد : ٣٣.
(٥) المجموع ٣ : ٧٠.
(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٢.