أحدهما : وجوب خمس (١) ، وعليه أكثر الجمهور (٢) ، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلاّ بإعادة الجميع.
والثاني : وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء (٣) ـ وهو الأشهر عندنا ـ لأنّ الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة ، وكذا النقصان ، أوجبنا المختلفة ، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة ، والتعيين في النيّة يسقط لعدم العلم به ، ولقول الصادق عليهالسلام : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا » (٤).
فروع :
أ ـ لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر (٥) ثلاث وركعتان خاصة ، وعند الباقين تجب الخمس ـ وبه قال ابن إدريس. مع أنه أوجب الثلاث في الحضر (٦) ـ وليس بمعتمد.
ب ـ يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي
__________________
(١) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وعلاء الدين علي بن أبي الفضل في إشارة السبق : ١٢٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.
(٢) المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٣.
(٣) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( ضمن رسائله ) ٣ : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤.
(٥) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦.
(٦) السرائر : ٥٩.