صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية.
ج ـ لو كان عليه منذورة ، ويومية ، ونسي فعل إحداهما ، فإن اتفقتا عددا صلّى ذلك العدد بنية مشتركة وإلاّ صلاهما معا.
د ـ لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنيّة المعين إلى الفائتة إن خالفت ما دام العدول ممكنا.
هـ ـ لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليها عدل بنيته ـ ما دام العدول ممكنا ـ واجبا ، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أوّلا ، ثم قضى السابقة.
مسألة ٦٣ : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات الى أن يتغلب في ظنّه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك ، ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلّى تلك الصلاة مكرّرا لها حتى يظن الوفاء.
ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال : أعلم أني تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك؟ فإذا قال : عشرة أيام كلّف بقضاء ظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط إلاّ بيقين وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال : عشرة أيام وأشك في الزائد كلّف قضاء العشرة خاصة ، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوّت الصلاة ، والأول أحوط ، وكلا الوجهين للشافعية (١).
ولو علم ترك صلاة واحدة من كلّ يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلّى اثنتين ، وثلاثا ، وأربعا ، مكررا حتى يظن الوفاء ، ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس صلّى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل
__________________
(١) المجموع ٣ : ٧٢.