قال : « توخّ » قلت : كنت مريضا لم أصلّ نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
مسألة ٦٥ : والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند علمائنا أجمع ، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلاّ ما حكي عن المزني أنه قال : يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما (٢).
وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين ، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.
ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا ، وحضرا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان (٣).
وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخر ، والمزني ، وأحمد : يقضيها في الحضر تماما ، لأنّ القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ، ولأنّها وجبت عليه في الحضر (٤) لقوله عليهالسلام : ( فليصلّها إذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥١ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٦ ، علل الشرائع : ٣٦٢ باب ٨٢ ـ ٢ والذي في المصادر أنه لم يسأل مرازم إلا ما في الشطر الأخير من الحديث ، وأمّا صدر الحديث فقد سأله إسماعيل بن جابر. فلاحظ.
(٢) المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.
(٣) المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٨٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٩ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، اللباب ١ : ١٠٩.
(٤) مختصر المزني : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، مسائل أحمد : ٧٥.