ذكرها ) (١).
والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر ، والحديث لا دلالة فيه لقوله عليهالسلام : ( كما فاتته ) (٢).
فروع :
أ ـ لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر ، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا ، وعند الأكثر (٣) ، وقال الشافعي : يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته (٤). والأصل ممنوع.
ب ـ يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ، لقوله عليهالسلام : ( فليقضها كما فاتت ) (٥) وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل ، فإن كثر أذّن لأول ورده ، وأقام للبواقي ، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفة.
ج ـ لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء ، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٥ ـ ١٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٨٦ ـ ١٤ ، كنز العمال ٧ : ٥٣٧ ـ ٢٠١٤٣.
(٢) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٣) المجموع ٤ : ٣٦٧ ، المغني ٢ : ١٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢.
(٤) المجموع ٤ : ٣٦٧ ، مختصر المزني : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، المغني ٢ : ١٢٧.
(٥) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.