د ـ لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت وإلاّ تمام.
البحث السادس : في الجمع.
مسألة ٦٦ : قد بيّنا فيما سلف أن لكل من الظهر والعصر وقتين : مختص ومشترك ، فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر أدائها ، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت ، والمشترك ما بينهما ، وللمغرب والعشاء وقتين فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب ، وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف ، والمشترك ما بينهما فلا يتحقق معنى الجمع عندنا ، أما القائلون باختصاص كلّ من الظهر والعصر بوقت ، وكذا المغرب والعشاء فإنّه يتحقق هذا المعنى عندهم.
وقد ذهب الى الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر ابن عباس ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبو موسى الأشعري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (١) لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ، وكذا في المغرب والعشاء (٢).
وقال الحسن البصري ، وابن سيرين ، والنخعي ، ومكحول ،
__________________
(١) الام ١ : ٧٧ ، المجموع ٤ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٦ ـ ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ ، القوانين الفقهية : ٨١ ، المغني ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٦ ، مسائل أحمد : ٧٥.
(٢) سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.