وأصحاب الرأي : لا يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد (١).
مسألة ٦٧ : ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين تأخير الاولى إلى الثانية إلاّ أنّ الأولى فعل ما هو أرفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ، ويريد أن يرتحل ، قدّم العصر الى الظهر حتى لا يحتاج الى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ، لحديث ابن عباس (٢) ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم ، فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا ، واشترط الشافعي أمورا أربعة :
أ ـ وجود السفر من أول الصلاتين الى آخرهما ، حتى لو أقام في أثناء الظهر ، أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصر (٣) ، وإن نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض ، وهل تبطل أو تنقلب نفلا؟ قولان لأنّ الجمع أبيح بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبها.
ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر ، أو وصل الى مقصده احتسبت العصر له عندنا ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما لأنّ الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه ، والثاني : العدم (٤) ، لأنّ التقديم سوغ رخصة ، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم يقع فرضا ، كما لو عجّل
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧١ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، المغني ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧١ ، القوانين الفقهية : ٨١.
(٢) سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.
(٣) المجموع ٤ : ٣٧٦ ، فتح الوهاب ١ : ٧٢.
(٤) المجموع ٤ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، الوجيز : ٦٠ ـ ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٨.