وأصح الوجهين عنده : جواز تقديم العصر على الظهر (١) لأن وقت الظهر قد دخل وفات ، وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوّت الظهر بغير نيّة الجمع عصى ، ويجوز له فعلها في وقت العصر قبل العصر وبعدها ويجمع ويفرق ، فإذا أخّرها بوجه هو معذور فيه كان أولى ، ونحن عندنا أن الوقت مشترك الى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر.
مسألة ٦٨ : يجوز للحاج الجمع بين الظهرين بعرفة ، وبين العشاءين بالمزدلفة لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب يوم عرفة حين زالت الشمس ثم صلّى الظهر والعصر معا ، وصلّى المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة (٢).
وأجمع الناس عليه واختلفوا في علة الجمع ، فعندنا اشتراك الوقتين ، وأما الجمهور فقال الأكثر : علّة الجمع السفر (٣) ، وقال آخرون : النسك حتى يتصل وقوفه بعرفة فلا تقطعه الصلاة عن الاشتغال بالدعاء ، وفي المغرب والعشاء يتعجل حصوله بمزدلفة فإن المبيت بها من المناسك (٤).
وجوّز الشافعي الجمع بين الظهرين للجماعة وللمنفرد ، وبين العشاءين لهما (٥).
ومنع أبو حنيفة من الجمع بين الظهرين للمنفرد بعرفة ، وجوّز الجمع بين العشاءين له بمزدلفة (٦).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥ ، صحيح البخاري ٢ : ٢٠١ و ٢٠٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٣٧ ـ ١٢٨٨.
(٣) المجموع ٤ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٢ ، عمدة القارئ ١٠ : ١١.
(٤) المجموع ٤ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٢ ، عمدة القارئ ١٠ : ١١.
(٥) المجموع ٨ : ٩٢ ، المبسوط للسرخسي ٤ : ١٥.
(٦) المبسوط للسرخسي ٤ : ١٥ ـ ١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٣.