وهو قول فقهاء المدينة السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (١) لأن عبد الله بن عمر روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (٢).
وقال أصحاب الرأي ، والمزني : لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر (٣).
وقال مالك ، وأحمد : إنما يجوز بين العشاءين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين (٤). وينتقض بالليلة المقمرة.
فروع :
أ ـ يجوز تقديم العصر الى الظهر لأجل المطر ، وكذا تأخير الظهر الى العصر عندنا ، وهو القديم للشافعي ـ وبه قال أحمد ـ لأن كلّ عذر أباح تقديم العصر الى الظهر أباح تأخير الظهر الى العصر كالسفر ، وفي الجديد : لا يجوز لأدائه الى أن يجمع مع زوال العذر (٥). ويمنع بطلان اللازم عندنا.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٨٤ ، مختصر المزني : ٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٣ ، المغني ٢ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨.
(٢) انظر المغني ٢ : ١١٨ والشرح الكبير ٢ : ١١٨.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٤ : ٣٨١ و ٣٨٤ ، المغني ٢ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨.
(٤) المنتقى للباجي ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، المغني ٢ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٣٨٤.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٢ ، المجموع ٤ : ٣٨٠.