فإنه لا يجمع إلاّ أن ينقطع في الاولى ثم يعود فيها فإنه يجوز (١).
و ـ يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ـ وبه قال عمر ابن عبد العزيز (٢) ـ لأنّه يجوز عندنا الجمع مطلقا ، وللحنابلة وجهان (٣).
مسألة ٧١ : يجوز الجمع حالة المرض والخوف وشبه ذلك ـ وبه قال عطاء ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد (٤) ـ لأن الجمع عندنا مطلقا جائز ، ولأن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (٥) ، وفي رواية : من غير خوف ولا سفر (٦) ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش لمّا كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر (٧).
وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل (٨) ، وقد بيّنا نحن اشتراك الوقت.
مسألة ٧٢ : ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر ، أو مطر ، أو
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠.
(٢) المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩.
(٣) المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٩.
(٤) المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ و ٢٥٤ ، المغني ٢ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٧.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٩١ ـ ٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١١ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٧٠٥ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٢٥ ذيل الحديث ١٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٧٦ ـ ٢٨٧.
(٨) المجموع ٤ : ٣٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، المغني ٢ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٧.