المواضع الباردة كان التعجيل أفضل ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لزوال المقتضي للتأخير. وفي الآخر : الإبراد أفضل (١) للعموم (٢). وهو ممنوع.
و ـ المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحد.
ز ـ أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب (٣) ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لقوله عليهالسلام : ( الوقت الأول رضوان الله ، والآخر عفو الله ) (٥).
وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلاّ غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلاّ في يوم الغيم (٦).
فروع :
أ ـ الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به (٧) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة (٨).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢ ، المغني ١ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧.
(٢) علل الشرائع : ٢٤٧ باب ١٨١ حديث ١ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٥ ـ ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٨٠ ـ ١٣٠٩ ، السنن المأثورة : ١٩٢ ـ ١٢٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٤٦ مسألة ٩٤.
(٤) المجموع ٣ : ٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠.
(٥) سنن الترمذي ١ : ٣٢١ ـ ١٧٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٤٩ ـ ٢٠ و ٢١.
(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٧) صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ و ٤٠٢ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ـ ٦٨١ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٨.
(٨) فتح العزيز ٣ : ٥١ ، المجموع ٣ : ٥٩.