هـ ـ التعويل على المؤذن الثقة إنما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد ، أو البصير كذلك.
وقال بعض الشافعية : يجوز تقليد المؤذن مطلقا لأن الأذان بمنزلة الإخبار بالوقت فيجب قبوله (١) ، وقال بعضهم : يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو إنما يؤذن عن مشاهدة وعلم ، وفي الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني (٢).
و ـ لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليد أعادا الصلاة وإن وافقا الوقت ، وبه قال الشافعي (٣).
ز ـ لو صلى قبل الوقت فقد بيّنا عدم صحتها ، وهل نقع نفلا؟ الوجه : المنع لأنه لم يقصده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : تقع نفلا لئلاّ يضيع عمله (٤) ، وليس بجيد.
ح ـ معرفة الوقت واجبة لأن الامتثال إنما يحصل معها.
مسألة ٧٧ : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض ، والنوافل إلا في موضعين : أحدهما : نوافل الظهرين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمها على الزوال للحاجة الداعية ، وهي الشروع في الخطبة ، والاستماع لها ، ولأنّه زمان شريف فتساوت أجزاؤه في إيقاع النوافل على ما يأتي.
والثاني : صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة رأسه ، أو
__________________
(١) المجموع ٣ : ٧٤ ، فتح العزيز ٣ : ٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.
(٢) المجموع ٣ : ٧٤ ، فتح العزيز ٣ : ٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.
(٣) الام ١ : ٧٢ ، المجموع ٣ : ٧٢ ، فتح العزيز ٣ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.
(٤) الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.