ووقتها ضيّق فنهي عن تأخيرها (١).
وقال الشافعي : صلاة الصبح ، وبه قال مالك ، وحكاه الشافعي في البويطي عن علي عليهالسلام ، وعبد الله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا (٢) لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٣) عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن الفجر لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهار.
مسألة ٨١ : قال الشيخ : يكره تسمية العشاء بالعتمة (٤) ، ولعلّه استند في ذلك الى ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( لا تغلبنكم الأعراب عل اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل ) (٥) فإنهم كانوا يؤخرون الحلب الى أن يعتم الليل ، ويسمون الحلبة العتمة ، وبه قال الشافعي (٦).
قال الشيخ : وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر ، بل يسمى بما سماه الله تعالى في قوله ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٧) (٨).
وقال الشافعي : يستحب أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر ، أو الصبح
__________________
(١) المجموع ٣ : ٦١ ، فتح الباري ٨ : ١٥٨ ، عمدة القارئ ١٨ : ١٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٤٤٣.
(٢) المجموع ٣ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٨ ، الموطأ ١ : ١٣٩ ـ ٢٨ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥.
(٣) البقرة ٢٣٨.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٧٥.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٤٥ ـ ٦٤٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٩٦ ـ ٤٩٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٠ ـ ٧٠٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٢ : ١٠.
(٦) الام ١ : ٧٤ ، المجموع ٣ : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٩ ، السراج الوهاج : ٣٥.
(٧) الروم : ١٧.
(٨) المبسوط للطوسي ١ : ٧٥.