وجوبها عليه قبل منه ومنع من العود ، وعرّف الوجوب.
ولو كان غير مستحل لم يكن مرتدا بل يعزر على تركها ، فإن امتنع عزّر ثانيا ، فإن امتنع عزّر ثالثا ، فإن امتنع قتل في الرابعة ، وقال بعض علمائنا : قتل في الثالثة (١).
فروع :
أ ـ إذا ترك محرّما طولب بها الى أن يخرج الوقت ، فإذا خرج أنكر عليه وأمر بقضائها ، فإن لم يفعل عزر ، فإن انتهى وصلى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلّى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين.
ب ـ لو اعتذر عن الترك بالمرض أو الكسل لم يقبل عذره وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله ومكنته قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال ، وإن كان لكسل الزم بها ولم يقبل منه فإن صلى وإلاّ عزّر ثلاثا ، ويقتل في الرابعة على ما قلناه لقولهم عليهمالسلام : « أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (٢).
وقال مالك : لا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيّق عليه فيها ، ويدعى في وقت كلّ صلاة إلى فعلها ، ويخوف بالقتل ، فإن صلّى وإلاّ قتل بالسيف ـ وبه قال حماد بن زيد ، ووكيع ، والشافعي (٣) ـ لقوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )
__________________
(١) قاله الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٨٩ ، المسألة ٤٦٥ ( صلاة الاستسقاء ) وابن إدريس في السرائر : ٤٦٧.
(٢) أورده نصّا في المبسوط ١ : ١٢٩ و ٧ : ٢٨٤ ، والذي عثرنا عليه في المصادر التالية « .. يقتلون في الثالثة » انظر : الكافي ٧ : ١٩١ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٢ ـ ٢٢٨ و ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ـ ٧٩١.
(٣) الام ١ : ٢٥٥ ، المجموع ٣ : ١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٨ ، المغني ٢ : ٢٩٧.