الفصل الثالث : في المكان
ومباحثه ثلاثة :
الأول : في ما يصلّى فيه
مسألة ٨٣ : تصح الصلاة في كلّ مكان مملوك ، أو في حكمه ، خال من نجاسة بغير خلاف بين العلماء.
واختلف في المغصوب فذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مع العلم بالغصبية ، وهو قول الجبّائيين ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (١) ، لأنه فعل منهي عنه ، إذ القيام والقعود ، والركوع ، والسجود التي هي أجزاء الصلاة تصرّف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا ، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
وقال أبو حنيفة ، ومالك : تصح ، وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، لأنّ النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلّى وهو يرى غريقا يمكن إنقاذه فلم ينقذه (٢). وليس بجيد ، إذ النهي وقع عن
__________________
(١) المغني ١ : ٧٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٣ ، كشاف القناع ١ : ٢٩٥ ، المجموع ٣ : ١٦٤ ، وحكى قول الجبّائيين المحقق في المعتبر : ١٥٦.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٧٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٣.