وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان (١) ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنه عليهالسلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (٣) ، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم.
وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد (٤).
وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلاّ طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته (٥).
والكل ممنوع.
فروع :
أ ـ لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي اخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه (٦) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى
__________________
(١) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) المجموع ٣ : ١٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ وانظر المهذب للشيرازي ١ : ٦٩.
(٤) المجموع ٣ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦٨.
(٦) مغني المحتاج ١ : ١٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦ ، المغني ١ : ٧٥٠ و ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.