بحركته بطلت (١) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته.
هـ ـ لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شيء منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز التحري عندنا.
وقال الشافعي : يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين ، ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين (٢).
و ـ لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين.
مسألة ٨٥ : تكره الصلاة في أماكن :
أ ـ معاطن الإبل : وهي مباركها ، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لأنّ أبوالها طاهرة على ما تقدم (٣).
لقوله عليهالسلام : ( إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت ) (٤).
والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع ، والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل : إن عطنها مواطن الجن (٥).
ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥.
(٢) المجموع ٣ : ١٥٣ و ١٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥.
(٣) تقدم في المسألة ١٥ من كتاب الطهارة.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٣٨ وانظر حياة الحيوان للدميري ١ : ٢٥.