أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » (١).
مسألة ١٩٠ : والولي هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية (٢) ، إذا عرفت هذا ، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي (٣).
وقال مالك : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث (٤) ، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.
مسألة ١٩١ : الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) ـ لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.
وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة (٦) وتقدم بطلانه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩٠.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ، الإنصاف ٢ : ٤٧٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٥) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.