ك ـ أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.
وعن عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » (١) ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش ( وغيره ) (٢)؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم القطع بالعلة.
كا ـ أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (٣) ، وهل يتعدى الحكم الى الماء النجس؟
عموم اللفظ يقضي بالمنع ، لقوله عليهالسلام : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (٤) والعلّة تقضي بالمساواة لكن العلّية ليست قطعية.
مسألة ٨٦ : ويكره الفريضة جوف الكعبة ، وتستحب النافلة عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة ، والجماعة أفضل من الانفراد ، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة اخرى ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » (٥) وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٦) ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.
(٢) لم ترد في نسخة ( ش ).
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٧١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٧١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤ ، المقنعة : ٧٠.
(٦) الأم ١ : ٩٨ ، المجموع ٣ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ، الوجيز ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، اللباب ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٧٥٧.