فيه ركعتين (١) ، قال بلال : ترك [ صلىاللهعليهوآلهوسلم ] (٢) عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (٣). والمثبت أولى من النافي.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل (٤). وقد بينا ضعفه.
مسألة ٨٧ : وتكره الفريضة على ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.
وقال الشافعي : يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا (٦) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق (٧) ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه ، ولأنه يصلّي عليها لا إليها كالراحلة يقال : صلّى عليها لا إليها ، وينتقض بما لو كان قدامه سترة ، وقال أحمد : لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها (٨). وهو ممنوع.
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢١٤ ـ ٢٠٢٦ ، مسند احمد ٦ : ١٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٣٤ ، الموطأ ١ : ٣٩٨ ـ ١٩٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٣ ـ ٢٠٢٣ ، مسند أحمد ٢ : ١١٣ و ١٣٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
(٤) الام ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، المجموع ٣ : ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٧.
(٦) الام ١ : ٩٩ ، المجموع ٣ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٧.
(٧) سنن الترمذي ١ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
(٨) المغني ١ : ٧٥٧.