فروع :
أ ـ لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في ( المبيع ) (١) ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان (٢) ، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ.
ب ـ روى علماؤنا أنه إذا صلّى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه ، وصلّى بالإيماء متوجها الى البيت المعمور (٣). والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل.
ج ـ لو صلّى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحّت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة.
د ـ لو صلّى داخل الكعبة استقبل ايّ جدرانها شاء وإن كان الى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلّت (٤) وليس بمعتمد.
مسألة ٨٨ : وفي جواز الصلاة والى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي لعلمائنا قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما معا (٥) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) (٦) فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه
__________________
(١) في نسخة ( م ) : البيع.
(٢) المجموع ٣ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤.
(٣) وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٤١ المسألة ١٨٨ وادّعى عليه إجماعا الفرقة ، ويدلّ عليه من الروايات ما في التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٦ ، والكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢١.
(٤) الام ١ : ٩٨ ، المجموع ٣ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ، الوجيز ١ : ٣٨.
(٥) المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ١٠٠ ـ ١٠١.
(٦) التذكرة في الأحاديث المشتهرة : ٦٢ ، كشف الخفاء ١ : ٦٩ ـ ١٥٦ ، جامع الأصول ١١ : ١٦ ـ ٨٤٨٠.