فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع :
أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقوله عليهالسلام : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) (١) ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع (٢).
ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعرض راحلته ويصلّي إليها (٤) ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة (٥).
ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد (٦) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) (٧) ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط (٨) وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ـ ٦٩٥ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، مسند احمد ٤ : ٢.
(٢) المجموع ٣ : ٢٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
(٣) المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ ـ ٥٠٢.
(٥) المجموع ٣ : ٢٤٨ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
(٦) المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١ ، مسائل أحمد : ٤٤.
(٧) سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ـ ٦٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٣ ـ ٩٤٣.
(٨) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٢ ، المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.