في بيوتهم (١).
البحث الثاني : في المساجد
مسألة ٩١ : يستحب اتخاذ المساجد ، لقوله تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢) الآية ، وقال الصادق عليهالسلام : « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنّة » (٣).
ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة ، ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة ، ولا بأس بوضعه على بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته لزوال المانع ، ولقول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن المكان يكون حشّا ، ثم ينظف ويجعل مسجدا قال : « يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر » (٤) ومنع أحمد من الصلاة على سطح الحش (٥).
ولو كانت الأرض نجسة فطيّنها بطين طاهر ، أو بسط عليها شيئا طاهرا صحّت الصلاة ـ وبه قال طاوس ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق (٦) ـ وعن أحمد روايتان ، للعموم (٧) ، واحتج أحمد بأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة (٨) ، وهو ممنوع.
ولا يجوز تطيين المسجد بطين نجس ، ولا تطبيقه بطوابيق نجسة ، ولا
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ ـ ٧٨١ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨.
(٢) التوبة : ١٨.
(٣) المحاسن : ٥٥ ـ ٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٧٠١.
(٥) المغني ١ : ٧٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٥.
(٦) المجموع ٣ : ١٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٧٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٠.
(٧) المغني ١ : ٧٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٠.
(٨) المغني ١ : ٧٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٠.