بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من إدخال النجاسة إليها.
مسألة ٩٢ : يستحب اتخاذها جمّا ، ويكره أن تكون مشرفة لأن عليا عليهالسلام رأى مسجدا قد شرّف فقال : « كأنه بيعة » وقال : « إن المساجد تبنى جمّا » (١).
ويكره أن تكون مظلّلة ، قال الحلبي : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » (٢).
ويكره اتخاذ المحاريب فيها ، لأن عليا عليهالسلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : « كأنها مذابح اليهود » (٣).
وينبغي وضع الميضاة على أبوابها لا داخلها لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ) (٤).
وينبغي وضع المنارة مع حائطها لا في وسطها ، ولا ترفع عليه ، لأن عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » (٥) ، ولئلاّ يشرف المؤذن على الجيران.
مسألة ٩٣ : والإتيان إلى المساجد مستحب ، مندوب إليه ، مرغّب فيه ، إذ القصد بالعمارة إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٣٢٠ باب ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ باب ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢. وانظر سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ ـ ٧٥٠.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠.