للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب (١) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنده قولان (٢) ، وعندنا يقدم ، لاختصاصه بالميراث.
د ـ لو عدم العصبات ، قال الشافعي : يقدم المعتق (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) (٤) وليس به بأس.
مسألة ١٩٢ : الزوج أولى من كل أحد ـ وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية (٥) ـ لأنه أحق بالغسل فكان أحقّ بالصلاة ، ولاطلاعه على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ، وسئل الصادق عليهالسلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم » (٦).
وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية : العصبات أولى من الزوج (٧) ، لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٨) ولا حجة فيه.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.
(٢) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧.
(٣) الوجيز ١ : ٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٢١٨.
(٤) سنن الدارمي ٢ : ٣٩٨ ، المستدرك للحاكم ٤ : ٣٤١ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٤٠ و ١٠ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٣١ ، اختلاف الحديث : ١٢١ ، المحرر في الحديث ٢ : ٥٢٩ ـ ٩٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٢٣ ـ ٩٦٨٧.
(٥) المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ٢ و ٣.
(٧) بدائع الصنائع ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣ ، وانظر المغني ٢ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.