( وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (١) قال : « هو الخذف » (٢).
ونهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن رطانة (٣) الأعاجم في المساجد (٤) ، وقال عليهالسلام : « الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته » (٥) وقال بعض أصحابنا للصادق عليهالسلام : إني لأكره الصلاة في مساجدهم. فقال : « لا تكره فما من مسجد بني الاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك » (٦).
وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن الوقوف على المساجد ، فقال : « لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيت النار » (٧) وهذه الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها.
مسألة ٩٩ : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا سواء أذن له المسلم أو لا ، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه ـ وبه قال مالك (٨) لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) (٩) وغيره من المساجد
__________________
(١) العنكبوت : ٢٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١.
(٣) الرطانة : الكلام بالأعجمية. مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ « رطن ».
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٣٩.
(٥) الكافي ٢ : ٤٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧٢٠.
(٨) تفسير القرطبي ٨ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩١٣ ، تفسير الآلوسي ١٠ : ٧٧ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٣٧ ، المحلى ٤ : ٢٤٣.
(٩) التوبة : ٢٨.